قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد نبيل حمدي، مهندس عام، المكلف بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد نبيل حمدي، مهندس عام، المكلف بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون