Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 جوان 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة عين الصبح الناظور لسنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 جوان 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة عين الصبح الناظور لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاصّ وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 25 لسنة 2021 المؤرّخ في 24 مارس 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 4 لسنة 2021 المؤرّخ في 16 مارس 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة عين الصبح الناظور لسنة 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة عين الصبح الناظور لسنة 2021،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية عين الصبح الناظور إلى النتائج النهائيّة التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 10842 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2338 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 2189 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 132 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 17 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 121.61

- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ قائمة مترشّحة:

اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الخمسة أربعمائة وخمسة وستّون صوتا 465 %21,24
قائمة حزب حركة الشعب مائة وتسعة أصوات 109 %4,98
قائمة حزب حركة النهضة ثلاثمائة واثنا عشر صوتا 312 %14,25
قائمة الإقلاع ثمانمائة وثلاثة وثلاثون صوتا 833 %38,05
قائمة التحدي أربعمائة وسبعون صوتا 470 %21,47
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية عين الصبح الناظور وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة الإقلاع تحصّلت على سبعة (7) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- توفيق بلحي،
2- نجوى العسكري،
3- نصر الدين عيادي،
4- مفيدة التبيني،
5- عبد المجيد بلحي،
6- مروى عواشري،
7- سفيان رزايقيه.
- قائمة التحدي تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- مهدي عبايدي،
2- سمر العلوي،
3- رؤوف عسكري،
4- ناجيه مقايدي.
- قائمة الخمسة تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- لميه المعلاوي،
2- السافي العسكري،
3- شراز رزايقي،
4- فيصل بلحي.
- قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- نور الدين عواشريه،
2- سوسن خالدي.
- قائمة حزب حركة الشعب تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- المنجي علوي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 15 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟