قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جوان 2021.
تسمّى الآنسة شراز الجربي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
تسمّى الآنسة شراز الجربي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون