قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2021.
يكلف السيد محمد محرصية، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصيادة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد محرصية، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصيادة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون