قانــون أساسي عدد 32 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جوان 2021 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
قانــون أساسي عدد 32 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جوان 2021 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، مراعاة لانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، مراعاة لانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، الموقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جوان 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، مراعاة لانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، الموقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون