قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 9 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 جوان 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة ساقية الداير لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 9 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 جوان 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة ساقية الداير لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاصّ وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 25 لسنة 2021 المؤرّخ في 24 مارس 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2021 المؤرّخ في 16 مارس 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة ساقية الداير لسنة 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة ساقية الداير لسنة 2021،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية ساقية الداير إلى النتائج النهائيّة التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 27776 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7040 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 6883 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 102 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 55 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 286.79
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة شبابنا ستمائة وثمانية وثلاثون صوتا 638 %9,27
قائمة حزب حركة النهضة ألف وأربعمائة وواحد وأربعون صوتا 1441 %20,94
قائمة نبض الساقية ثمانمائة وخمسة وستون صوتا 865 %12,57
قائمة الخير ثلاثة آلاف ومائة وسبعون صوتا 3170 %46,06
قائمة معانا الساقية خير ثلاثمائة وسبعة وخمسون صوتا 357 %5,19
قائمة ائتلاف الكرامة أربعمائة وإثنا عشر صوتا 412 %5,99
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية ساقية الداير وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة الخير تحصّلت على أحد عشر (11) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- صالح بن محمد شطورو،
2- مروة بنت فاخر بن سليم،
3- منصف بن محمود شعبان،
4- فاطمة بنت حافظ زغدان،
5- محمد بن محمد دمق،
6- نادية بنت زهير قيدارة،
7- مراد بن محمد البهلول،
8- نوار بنت رضا الشرفي،
9- حمدي بن الهادي الفقي،
10-ملاك بنت المنجي الرباعي،
11- منير بن محمد دواس.
- قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- سلاف بنت عمر القسمطيني،
2- محمد بن حسونة قيدارة،
3- فاطمة بنت رشيد بن سعده،
4- العادل بن محمد المصمودي،
5- منى بنت عبد اللّطيف الرباعي.
- قائمة نبض الساقية تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- الطاهر بن الصادق الفريخة،
2- منى بنت صالح مقني،
3- سيف الدين بن رفيق الشريف.
- قائمة شبابنا تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- نبيل بن محمد العربي كدوسي،
2- راوية بنت جمال زكري.
- قائمة ائتلاف الكرامة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- محمد بن المختار عميش،
2- آمنة بنت فتحي التريكي.
- قائمة معانا الساقية خير تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- منذر بن المنجي اللّواتي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 15 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاصّ وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 25 لسنة 2021 المؤرّخ في 24 مارس 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2021 المؤرّخ في 16 مارس 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة ساقية الداير لسنة 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة ساقية الداير لسنة 2021،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية ساقية الداير إلى النتائج النهائيّة التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 27776 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7040 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 6883 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 102 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 55 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 286.79
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة شبابنا ستمائة وثمانية وثلاثون صوتا 638 %9,27
قائمة حزب حركة النهضة ألف وأربعمائة وواحد وأربعون صوتا 1441 %20,94
قائمة نبض الساقية ثمانمائة وخمسة وستون صوتا 865 %12,57
قائمة الخير ثلاثة آلاف ومائة وسبعون صوتا 3170 %46,06
قائمة معانا الساقية خير ثلاثمائة وسبعة وخمسون صوتا 357 %5,19
قائمة ائتلاف الكرامة أربعمائة وإثنا عشر صوتا 412 %5,99
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية ساقية الداير وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
- قائمة الخير تحصّلت على أحد عشر (11) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- صالح بن محمد شطورو،
2- مروة بنت فاخر بن سليم،
3- منصف بن محمود شعبان،
4- فاطمة بنت حافظ زغدان،
5- محمد بن محمد دمق،
6- نادية بنت زهير قيدارة،
7- مراد بن محمد البهلول،
8- نوار بنت رضا الشرفي،
9- حمدي بن الهادي الفقي،
10-ملاك بنت المنجي الرباعي،
11- منير بن محمد دواس.
- قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- سلاف بنت عمر القسمطيني،
2- محمد بن حسونة قيدارة،
3- فاطمة بنت رشيد بن سعده،
4- العادل بن محمد المصمودي،
5- منى بنت عبد اللّطيف الرباعي.
- قائمة نبض الساقية تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- الطاهر بن الصادق الفريخة،
2- منى بنت صالح مقني،
3- سيف الدين بن رفيق الشريف.
- قائمة شبابنا تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- نبيل بن محمد العربي كدوسي،
2- راوية بنت جمال زكري.
- قائمة ائتلاف الكرامة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- محمد بن المختار عميش،
2- آمنة بنت فتحي التريكي.
- قائمة معانا الساقية خير تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- منذر بن المنجي اللّواتي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 15 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون