Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2019-2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2021.
تسند الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 للمؤسسات المذكورة بالقائمتين الآتيتين:
قائمة المؤسسات المتحصلة على الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2019
- شركة "VISTEON ELECTRONICS TUNISIA" (ولاية بن عروس).
- شركة "VANLAACK TUNISIE SA" (ولاية بنزرت).
- شركة "PROMENS MONASTIR" (ولاية المنستير).
قائمة المؤسسات المتحصلة على الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2020
- شركة "APTIV SERVICES TUNISIA" (ولاية باجة).
- شركة "MACO" (ولاية المنستير).
- شركة "UNIMED" (ولاية سوسة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟