قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد منير إسماعيل، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد منير إسماعيل، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون