Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بإسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنتي 2019 و 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2021.
تسند جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 للمؤسسات المذكورة بالقائمتين الآتيتين:
قائمة المؤسسات المتحصلة على جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2019
- شركة "ألفا تونيزيا" (ولاية أريانة).
قائمة المؤسسات المتحصلة على جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2020
- شركة "الفصل الخامس" (ولاية قابس)،
- شركة تنمية واستغلال فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس (ولاية مدنين).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟