Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 858 لسنة 2020 مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 858 لسنة 2020 مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عــدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عـــدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدوليـــــة الفلاحيــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـــدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عــدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 8 نوفمبر 2016 و27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولايـــة قفصــــة المضمّـــن بمحاضر جلساتـها المنعقــــدة بتاريــخ 28 نوفمبر 2018 و17 جوان 2019 و5 أوت 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي

قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة
عن طريق البيع بالمراكنة وأثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC) عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 مفتاح بن أحمد الحزامي 37 ص 84 آر 03 هك 753 (جزء)
891 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 1703,668
2 إبراهيم بن أحمد الحزامي 13 ص 83 آر 06 هك 753 (جزء)
891 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 3027,882
3 ورثة محمد الصالح بن العكرمي بن إبراهيم 00 ص 95 آر 11 هك 722 127 زغوان زغوان
(الناظور) 4802,641
4 ورثة الشاذلي بن عمر بن علي بن الصغير بوحنش 90 ص 30 آر 07 هك 1
26 52214 بنزرت بنزرت
(لزدين) 14601,367
5 ورثة عبد المجيد بن صالح الجبالي 90 ص 08 آر 06 هك 88
26 52307 بنزرت بنزرت
(لزدين) 16538,465
6 محمد بن المبروك بن علي مرزوقي 01 ص 59 آر 01 هك 112 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1908,120
7 سعد بن عمر بن صالح العقون 14 ص 42 آر 01 هك 127 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1705,680
8 محمد بن الهاشمي بن صالح طبابي 20 آر 63 ص 01 هك 139 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1958,400
9 عمارة بن عمار بن الأخضر الأنماس 02 ص 46 آر 01 هك 16 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1752,240
10 علي الناصر بن عمر بن صالح عبيدي 78 ص 38 آر 01 هك 55 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1387,800
11 حسين بن الجموعي مرزوقي 34 ص 41 آر 01 هك 54 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1696,080
12 عبد الجليل بن النوري بن علي بالخيري 62 ص 86 آر 01 هك 56 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 2239,440
13 مصطفى بن محمد بن بنضياف رحيلي 99 ص 38 آر 01 هك 77 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1389,900
14 عثمان بن إبراهيم بن بلقاسم خليفي 34 ص 45 آر 01 هك 106 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1744,080
15 أحمد الصالح بن عثمان بن دربال رحيلي 48 ص 51 آر 01 هك 74 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1817,760
16 الأخضر بن أبراهيم بن سلطان طبابي 01 ص 47 آر 01 هك 110 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1470,100
17 كمال بن النوي بن دربال ارحيلي 49 ص 48 آر 01 هك 97 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1781,880
18 عبد المجيد بن النوي بن مسعود محجوبي 29 ص 44 آر 01 هك 100 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1731,480
19 محمد بن ابراهيم بن محمد بن فرح سويلمي 35 ص 45 آر 01 هك 99 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1744,200
20 محمد بن علي بن محمد مرزوقي 36 ص 45 آر 01 هك 71 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1744,320
21 محمد بن عبد القادر بن محمد رحيلي 80 ص 58 آر 01 هك 33 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1588,000
22 ابراهيم بن عبد الله بن أحمد بنابراهيم 55 ص 45 آر 01 هك 36 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1746,600
23 عبد الله بن محمد بن محمد طبابي 88 آر 37 ص 01 هك 80 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1654,560
24 الزين بن التيجاني بن سعد بلخيري 92 ص 41 آر 01 هك 79 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1703,040
25 عبد الحميد بن ابراهيم بلخيري 41 ص 38 آر 01 هك 81 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1660,920
26 محمد الحسين بن جلول بن بوعلاق رحيلي 12 ص 53 آر 01 هك 41 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1837,440
27 صالح بن حسناوي بن علي الطبابي 81 ص 57 آر 01 هك 70 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1893,720
28 صالح بن ابراهيم بن أحمد طبابي 89 ص 98 آر 01 هك 84 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 2386,680
29 عثمان بن عماره بن عثمان طبّابي 23 ص 56 آر 01 هك 94 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 1874,760
30 محمد الحامي بن اشريط بن إبراهيم اصويلحي 20 ص 68 آر 01 هك 93 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 2018,400
31 صالح بن الطيب بن أحمد بلخير 00 ص 95 آر 01 هك 86 G غير مسجّل قفصة
(الرديّف) 2340,000
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟