أمر حكومي عدد 837 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 837 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة بسمة الداودي حرم بوصيدة، محلل عام بالوكالة التونسية للتكوين المهني، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة بسمة الداودي حرم بوصيدة، محلل عام بالوكالة التونسية للتكوين المهني، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون