أمر حكومي عدد 852 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 852 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، بصفة رئيس ديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، بصفة رئيس ديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون