Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 852 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 852 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، بصفة رئيس ديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟