Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 835 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق تسمية رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 835 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يسمى السيد عبد الرزاق الكيلاني، رئيسا للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟