أمر حكومي عدد 835 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق تسمية رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 835 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يسمى السيد عبد الرزاق الكيلاني، رئيسا للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد الرزاق الكيلاني، رئيسا للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون