أمر حكومي عدد 857 لسنة 2020 مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 857 لسنة 2020 مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية توزر المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 جويلية 2017 و22 أكتوبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنـة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة
وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC)
أو عدد المقسم الإداري عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 صالح بن محمد شوشان الفضيلي 00 ص 00 آر 01 هك 205 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
2 بلقاسم بن نصر بن خليفة بن الحاج 00 ص 00 آر 01 هك 167 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
3 إبراهيم بن حمد بن محمد بنصر 00 ص 00 آر 01 هك 243 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
4 محمد بن خليفه بن احمد بنسعيد 00 ص 00 آر 01 هك 244 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
5 مسعود بن صالح بن محمد الثامري 00 ص 00 آر 01 هك 249 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
6 ورثة علي بن سالم بنسالم 00 ص 00 آر 01 هك 223 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
7 ورثة احمد بن إبراهيم بن محمد الثامري 00 ص 00 آر 01 هك 276 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
8 بلقاسم بن مبروك بن محمد فريجة 00 ص 00 آر 01 هك 277 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
9 احمد بن مسعود بن احمد بنسعيد 00 ص 00 آر 01 هك 225 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 275.210
10 عماره بن مسعود بن احمد بنسعيد 00 ص 00 آر 01 هك 309 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 661.500
11 حمد بن الخليل بن مسعود بنمسعود 00 ص 00 آر 01 هك 7 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 638.140
12 منصور بن سالم بن منصور بنحمد 00 ص 00 آر 01 هك 3 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 638.140
13 مسعود بن علي بن منصور بن بلقاسم الفضيلي 00 ص 00 آر 01 هك 93 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
14 المختار بن بلقاسم بن سالم مصباح 00 ص 00 آر 01 هك 218 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
15 فرح بن محمد بن احمد
بن سعيد 00 ص 00 آر 01 هك 188 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
16 ورثة الصيد بن معط الله بنبلقاسم بنمعط الله 00 ص 00 آر 01 هك 192 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
17 محمد بن ثامر بن بلقاسم ثامر 00 ص 00 آر 01 هك 281 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
18 حسن بن بلقاسم بن عبد الله حنيشي 00 ص 00 آر 02 هك 5 عقار غير مسجل توزر
(نفطة) 1102.500
19 محمد الهادي بن محمد بن عثمان حمادي 00 ص 00 آر 02 هك 103 عقار غير مسجل توزر
(نفطة) 1102.500
20 زهور بن عبد الحميد بن ابراهيم اسكندر 00 ص 00 آر 02 هك 45 عقار غير مسجل توزر
(نفطة) 1102.500
21 جلول بن محمد بن بلقاسم بن عثمان بالضياف 00 ص 50 آر 00 هك النصف من :
45 عقار غير مسجل توزر
(دقاش) 44.896
22 بلقاسم بن جلول بن محمد الصغير بالضياف 00 ص 50 آر 00 هك النصف من :
45 عقار غير مسجل توزر
(دقاش) 44.896
23 خالد بن سلطان بنسلـطان ومحمد رضى ومحمد الناصر ابنا محمود الشريف 56 ص 30 آر 02 هك - 205 توزر توزر
( توزر ) 802.914
24 ورثة الجيلاني بن عـــلي بن أحمد مصباح 73 ص 52 آر 04 هك 24 39436 المهدية المهدية
(أولاد الشامخ) 3327.565
25 ورثة محمد بن رحومـة بن الحاج بلقاسم معتوق باستثناء المنصف والزينة 78 ص 25 آر 11 هك 23 12459 المهدية المهدية
(هبيرة) 8274.483
26 خليفه بن احمد بن خليفه الاحيو 06 ص 05 آر 06 هك 77 16004 المهدية المهدية
(هبيرة) 739.588
27 ملوكه بنت حسن بن احمد ليحيو 70 ص 64 آر 06 هك 71
76
80 16912 المهدية المهدية
(هبيرة) 822.246
28 ورثة الطيف بن حمد بن أحمد بن محمد كرعود العايب باستثناء زينه بنت لطيف كرعود 97 ص 17 آر 06 هك 70
72 22407 المهدية المهدية
(هبيرة) 856.476
29 علي بن محمد بن عمر بن علي 95 ص 25 آر 04 هك 21 (جزء) 46718 المهدية المهدية
(السواسي) 1498.390
30 نور الدين بن الحسين بن قظوم بن محمد 95 ص 25 آر 04 هك 21 (جزء) 46718 المهدية المهدية
(السواسي) 1498.390
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية توزر المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 جويلية 2017 و22 أكتوبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنـة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة
وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC)
أو عدد المقسم الإداري عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 صالح بن محمد شوشان الفضيلي 00 ص 00 آر 01 هك 205 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
2 بلقاسم بن نصر بن خليفة بن الحاج 00 ص 00 آر 01 هك 167 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
3 إبراهيم بن حمد بن محمد بنصر 00 ص 00 آر 01 هك 243 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
4 محمد بن خليفه بن احمد بنسعيد 00 ص 00 آر 01 هك 244 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
5 مسعود بن صالح بن محمد الثامري 00 ص 00 آر 01 هك 249 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
6 ورثة علي بن سالم بنسالم 00 ص 00 آر 01 هك 223 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
7 ورثة احمد بن إبراهيم بن محمد الثامري 00 ص 00 آر 01 هك 276 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
8 بلقاسم بن مبروك بن محمد فريجة 00 ص 00 آر 01 هك 277 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
9 احمد بن مسعود بن احمد بنسعيد 00 ص 00 آر 01 هك 225 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 275.210
10 عماره بن مسعود بن احمد بنسعيد 00 ص 00 آر 01 هك 309 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 661.500
11 حمد بن الخليل بن مسعود بنمسعود 00 ص 00 آر 01 هك 7 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 638.140
12 منصور بن سالم بن منصور بنحمد 00 ص 00 آر 01 هك 3 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 638.140
13 مسعود بن علي بن منصور بن بلقاسم الفضيلي 00 ص 00 آر 01 هك 93 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
14 المختار بن بلقاسم بن سالم مصباح 00 ص 00 آر 01 هك 218 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
15 فرح بن محمد بن احمد
بن سعيد 00 ص 00 آر 01 هك 188 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
16 ورثة الصيد بن معط الله بنبلقاسم بنمعط الله 00 ص 00 آر 01 هك 192 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 844.260
17 محمد بن ثامر بن بلقاسم ثامر 00 ص 00 آر 01 هك 281 عقار غير مسجل توزر
(حزوة) 804.057
18 حسن بن بلقاسم بن عبد الله حنيشي 00 ص 00 آر 02 هك 5 عقار غير مسجل توزر
(نفطة) 1102.500
19 محمد الهادي بن محمد بن عثمان حمادي 00 ص 00 آر 02 هك 103 عقار غير مسجل توزر
(نفطة) 1102.500
20 زهور بن عبد الحميد بن ابراهيم اسكندر 00 ص 00 آر 02 هك 45 عقار غير مسجل توزر
(نفطة) 1102.500
21 جلول بن محمد بن بلقاسم بن عثمان بالضياف 00 ص 50 آر 00 هك النصف من :
45 عقار غير مسجل توزر
(دقاش) 44.896
22 بلقاسم بن جلول بن محمد الصغير بالضياف 00 ص 50 آر 00 هك النصف من :
45 عقار غير مسجل توزر
(دقاش) 44.896
23 خالد بن سلطان بنسلـطان ومحمد رضى ومحمد الناصر ابنا محمود الشريف 56 ص 30 آر 02 هك - 205 توزر توزر
( توزر ) 802.914
24 ورثة الجيلاني بن عـــلي بن أحمد مصباح 73 ص 52 آر 04 هك 24 39436 المهدية المهدية
(أولاد الشامخ) 3327.565
25 ورثة محمد بن رحومـة بن الحاج بلقاسم معتوق باستثناء المنصف والزينة 78 ص 25 آر 11 هك 23 12459 المهدية المهدية
(هبيرة) 8274.483
26 خليفه بن احمد بن خليفه الاحيو 06 ص 05 آر 06 هك 77 16004 المهدية المهدية
(هبيرة) 739.588
27 ملوكه بنت حسن بن احمد ليحيو 70 ص 64 آر 06 هك 71
76
80 16912 المهدية المهدية
(هبيرة) 822.246
28 ورثة الطيف بن حمد بن أحمد بن محمد كرعود العايب باستثناء زينه بنت لطيف كرعود 97 ص 17 آر 06 هك 70
72 22407 المهدية المهدية
(هبيرة) 856.476
29 علي بن محمد بن عمر بن علي 95 ص 25 آر 04 هك 21 (جزء) 46718 المهدية المهدية
(السواسي) 1498.390
30 نور الدين بن الحسين بن قظوم بن محمد 95 ص 25 آر 04 هك 21 (جزء) 46718 المهدية المهدية
(السواسي) 1498.390
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون