أمر حكومي عدد 853 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 853 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد معز السليتي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد معز السليتي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون