أمر حكومي عدد 856 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 856 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون