أمر حكومي عدد 848 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 848 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
ينهى منح السيد محمد رضا بن مصباح استثناء للعمل في القطاع العمومي، ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
ينهى منح السيد محمد رضا بن مصباح استثناء للعمل في القطاع العمومي، ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون