قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
يكلف السيد جميل الحاج عبد الله، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد جميل الحاج عبد الله، المتصرف المستشار للتربية، بمهام رئيس قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون