Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 840 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟