أمر حكومي عدد 840 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 840 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون