قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عبد الحكيم بن خديم الله، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الاجتماعية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يكلف السيد عبد الحكيم بن خديم الله، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الاجتماعية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون