قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020. يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
يكلف السيد كريم داود، أستاذ أول مميز، بمهام مدير خلية الحوكمة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كريم داود، أستاذ أول مميز، بمهام مدير خلية الحوكمة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون