قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات و تريصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
يجدد تكليف السيد الأزهر المناعي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية ابتداء من 1 جوان 2019.
يجدد تكليف السيد الأزهر المناعي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية ابتداء من 1 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون