Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2019.
قـرّر ما يــلــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2019، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 5 : الفقرة الأولى (جديدة): تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟