Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب بالسّلك الإداري لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب بالسّلك الإداري لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب بالسّلك الإداري لمجلس النواب.
قـرر ما يــــلــي:
الفصل الأول ـ تعوّض عبارة "رئيس الحكومة " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 6 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المشار إليه أعلاه بعبارة "رئيس مجلس نواب الشعب".
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟