قرار من وزير العدل مؤرّخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرّخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح).
إنّ وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح).
قــرّر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تفتـــح بوزارة العـــدل ولفائدة الهيئة العــــامة للسجـــون والإصــــلاح يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير العدل
محمد بوستّة
إنّ وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح).
قــرّر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تفتـــح بوزارة العـــدل ولفائدة الهيئة العــــامة للسجـــون والإصــــلاح يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير العدل
محمد بوستّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون