أمر حكومي عدد 859 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 859 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة عفاف داود حرم القريري بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة عفاف داود حرم القريري بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون