أمر حكومي عدد 862 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 862 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد كرمان الكيلاني البلعي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 3 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد كرمان الكيلاني البلعي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون