Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 860 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 860 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
يكلف السيد خالد عبيدة، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟