أمر حكومي عدد 860 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 860 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
يكلف السيد خالد عبيدة، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
يكلف السيد خالد عبيدة، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون