أمر حكومي عدد 854 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 854 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون