أمر حكومي عدد 842 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 842 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد سليم المديني، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة رئيس لديوان وزير العدل ابتداء من 15 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد سليم المديني، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة رئيس لديوان وزير العدل ابتداء من 15 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون