أمر حكومي عدد 836 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام مركز التوثيق الوطني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 836 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يكلف السيد يوسف ناجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام مركز التوثيق الوطني ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
يكلف السيد يوسف ناجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام مركز التوثيق الوطني ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون