أمر حكومي عدد 863 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 863 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تسند إلى السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية، منحة التصرف الإداري والمالي.
تسند إلى السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية، منحة التصرف الإداري والمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون