قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020. يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
تكلف السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون