Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل (الهيئة العامة للسجون والإصلاح).
إنّ وزير العــدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر ما يـلـي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الفنيون السامون الأول للصحة العمومية المترسمون والمتوفرة فيهم شرط (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل و يضبط القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة فني سام أول للصحة العمومية،
- نسخ من أعمال التكوين والتأطير والبحوث والنشريات منذ التسمية في رتبة فني سام أول للصحة العمومية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 6 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي:
- الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،
- الوضعية الإدارية (ضارب 1): الخطة الإدارية شريطة عدم التمتع بها في مناظرة ترقية سابقة (ضارب 0.25)، والسيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.75)،
- تنفيل السن (ضارب 0.75)،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة فني سام أول للصحة العمومية (ضارب 1)،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث والنشريات منذ التسمية في رتبة فني سام أول للصحة العمومية (ضارب 1)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والذي يعبر عن كيفية أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه في أدائه لعمله (ضارب 1).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 67.5 نقطة على الأقل وإذا تحصل عدّة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير العدل باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير العدل
محمد بوستّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟