أمر حكومي عدد 838 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 838 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تسمى الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول بالإذاعة التونسية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني) ابتداء من أول نوفمبر 2020.
تسمى الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول بالإذاعة التونسية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني) ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون