Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 838 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 838 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تسمى الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول بالإذاعة التونسية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني) ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟