قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب بالسّلك الإداري لمجلس النواب، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم 15 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب بالسّلك الإداري لمجلس النواب، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم 15 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون