قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات و تريصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات و تريصات مديرمساعد.
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة سناء الأزرق، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا، بالمعهد العالي للغات بتونس.
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة سناء الأزرق، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا، بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون