قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات و تريصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة لمياء بالقايد حرم قيقة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت ابتداء من 15 جويلية 2019.
ينهى تكليف السيدة لمياء بالقايد حرم قيقة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت ابتداء من 15 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون