Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 675 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 675 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلّق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019، إيداع مطلب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي ومدعما بالوثائق المطلوبة وفقا للأنموذج المذكور لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتعدى ستّة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ. ويسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية.
الفصل 2 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بالمعتمديات التابعة لولايتي قفصة والقصرين.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية استشارية تكلّف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019.
الفصل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عن تفقدية الشغل والمصالحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرّة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء، وتجتمع اللجنة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلّم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 بمقرر من الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
تتم إحالة نسخة من مقرّر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إمضائه وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المذكور ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 7 ـ للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، يجب أن تتوفر في المؤسسة المعنية الشروط التالية:
- ألاّ تكون المؤسسة متوقفة عن النشاط،
- ألاّ تكون المؤسسة محلّ إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
- أن تكون الوضعية للمؤسسة مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز،
- أن تكون وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ إيداع المطلب باستثناء الفترة المشمولة بالامتياز.
الفصل 8 ـ يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 9 ـ تحمّل المصاريف المتعلّقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 على الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف لكل ثلاثة (3) أشهر يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمّن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرّح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها كل ثلاثة (3) أشهر إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 10 ـ يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 من المنتفعين به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكامه أو أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز، يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.

يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلّل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 11 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
ملحق
أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
I. بيانات خاصة بالمؤسسة
1. اسم المؤسسة:
2. الشكل القانوني:
3. النشاط:
4. القطاع:
5. المقر الاجتماعي:
6. مكان الانتصاب:
• المعتمدية :
• الولاية:
7. الممثل القانوني وصفته:
8. المعرف الجبائي:
9. رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
10. الهاتف: الفاكس:
11. البريد الالكتروني:
12. عدد الأعوان بالمؤسسة:
13. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
14. الامتيازات التي تحصّلت عليها المؤسسة:
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز
اسم ولقب العون رقم التسجيل عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب
المستوى التعليمي الأجر المصرح به


تمّ إيداع هذا المطلب لدى كتابة اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون
عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019.
حرر بـ................في..................
ختم المؤسسة والإمضاء
_________________________________
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية:
- بطاقة التعريف للمؤسسة،
- انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- تثبت تسوية الوضعية للمؤسسة في تاريخ إيداع المطلب،
- تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟