أمر حكومي عدد 673 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بقبول استقالة رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 673 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تقبل استقالة السيد الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 أوت 2020.
تقبل استقالة السيد الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون