أمر حكومي عدد 686 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 686 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد سامي عروس، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد سامي عروس، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون