أمر حكومي عدد 688 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 688 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد الصحبي زغدود، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد الصحبي زغدود، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون