أمر حكومي عدد 687 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بضبط تاريخ سريان مفعول تسمية مكلفة بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 687 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يجري العمل بالأمر الحكومي عدد 552 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بتسمية السيدة عفاف داود حرم القريري بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 27 أفريل 2020.
يجري العمل بالأمر الحكومي عدد 552 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بتسمية السيدة عفاف داود حرم القريري بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 27 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون