Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 712 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 712 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد رياض دبو بمهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟