أمر حكومي عدد 712 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 712 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد رياض دبو بمهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد رياض دبو بمهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون