قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أوت 2020.
تكلف السيدة هاجر بوملوقة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة استغلال وصيانة المعدات والبرامج الإعلامية بالإدارة الفرعية للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة هاجر بوملوقة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة استغلال وصيانة المعدات والبرامج الإعلامية بالإدارة الفرعية للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون