أمر حكومي عدد 711 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى أمر حكومي عدد 711 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد أحمد شاكر، مساعد التعليم العالي، بمهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2020.
يكلف السيد أحمد شاكر، مساعد التعليم العالي، بمهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون