قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أوت 2020.
تكلف السيدة ألفة بوسلامة قرامي، متصرف مستشار، بمهام رئيسة وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ألفة بوسلامة قرامي، متصرف مستشار، بمهام رئيسة وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون