أمر حكومي عدد 703 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 703 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تعفى السيدة فاطمة السلامي حرم بن سالم، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من خطة مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020.
تعفى السيدة فاطمة السلامي حرم بن سالم، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من خطة مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون