أمر حكومي عدد 704 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 704 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمّى السيد نبيل ميلاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 15 جويلية 2020.
يسمّى السيد نبيل ميلاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون