قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة إيناس بوحلي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والرياضة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
تكلف السيدة إيناس بوحلي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والرياضة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون